الرقابة القضائية على سلطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبة
DOI:
https://doi.org/10.61212/jsd/55الكلمات المفتاحية:
تفريد العقاب، الظروف المشددة، الأعذار القانونية، وقف تنفيذ العقوبةالملخص
تناول هذا البحث موضوع رقابة محكمة التَّمييز على سلطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبة في ظل النظام القضائي الأردني، حيث إنَّ المشرِّع الأردني أكَّد على شرعية الجرائم والعقوبات وذلك في المادة الثالثة من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته بأنَّه: "لا جريمة إلَّا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص عليهما القانون حين اقتراف الجريمة"، فالمشرِّع يفرض عقوبة لكل فعل بموجب نصوص قانونية، وغالباَ فإنَّ العقوبة تكون بين حدَّين، أدنى وأعلى، ويُترك للقاضي سلطة اختيار العقوبة الملائمة بين هذين الحدَّين بهدف تحقيق التفريد العقابي على نحو يتناسب مع شخصية الجاني وظروفه الاجتماعية والنفسية، كما أنَّ للمشرِّع سلطة النزول عن الحد الأدنى إذا ما توافرت ظروف مخففة تستدعي التخفيف، وله تشديد العقوبة والخروج على الحدِّ الأعلى إذا ما توافرت ظروف التشديد، كما له سلطة وقف تنفيذ العقوبة.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة التطوير العلمي للدراسات والبحوث JSD

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.